و هل يشترط قبول العبد الأقوى العدم و هو ظاهر إطلاق العبارة لما ذكرناه و وجه اشتراط قبوله أن الإعتاق يقتضي التحرير و المنافع تابعة فلا يصح شرط شيء منها إلا بقبوله و هل تجب على المولى نفقته في المدة المشترطة قيل نعم لقطعه بها عن التكسب و يشكل بأنه لا يستلزم وجوب النفقة كالأجير و الموصي بخدمته و المناسب للأصل ثبوتها من بيت المال أو من الصدقات لأن أسباب النفقة مضبوطة شرعا و ليس هذا منها و للأصل