و الأقوى الأول و احتمل المصنف استخراج المعتق بالقرعة و قطع بها لو مات قبل التعيين و يشكل كل منهما بأن القرعة لاستخراج ما هو معين في نفسه غير متعين ظاهرا لا لتحصيل التعيين فالأقوى الرجوع إليه فيه أو إلى وارثه بعده و لو عدل المعين عن من عينه لم يقبل و لم ينعتق الثاني إذ لم يبق للعتق محل بخلاف ما لو أعتق معينا و اشتبه ثم عدل فإنهما ينعتقان . و يشترط بلوغ المولى المعتق و اختياره و رشده