أمر معين فلا بد له من محل معين و قد تقدم مثله في الطلاق و المصنف رجح في شرح الإرشاد الوقوع و هنا توقف و له وجه إن لم يترجح اعتباره فإن لم يعتبر التعيين فقال أحد عبيدي حر صح و عين من شاء و في وجوب الإنفاق عليهم قبله و المنع من استخدام أحدهم و بيعه وجهان من ثبوت النفقة قبل العتق و لم يتحقق بالنسبة إلى كل واحد فيستصحب و اشتباه الحر منهم بالرق مع انحصارهم فيحرم استخدامهم و بيعهم و من استلزام ذلك الإنفاق على الحر بسبب الملك و المنع من استعمال المملوك شرائط المعتقبالکسر