الحائض لا مع المصحح له و هو أحد الأمور الثلاثة السابقة أعني عدم الدخول أو الحمل أو الغيبة و كذا النفساء و في طهر جامعها فيه و هي غير صغيرة و لا يائسة و لا حامل مع علمه بحالها أو مطلقا نظرا إلى أنه لا يستثنى للغائب إلا كونها حائضا عملا بظاهر النص
و الثلاث من غير رجعة و التحريم هنا يرجع إلى المجموع من حيث هو مجموع و ذلك لا ينافي تحليل بعض أفراده و هو الطلقة الأولى إذ لا منع منها إذا اجتمعت الشرائط و كله أي الطلاق المحرم بجميع أقسامه لا يقع بل يبطل