على اختلال شرائط الشهادة كسبق الزوج بالقذف أو غيره كما نبه عليه المصنف بقوله إن لم تختل الشرائط و أما تعليلها بكون الزوجخصما لها فلا تقبل شهادته عليها فهو في حيز المنع .