و لو قذفها فماتت قبل اللعان سقط اللعان لتعذره بموتها و ورثها لبقاء الزوجية و عليه الحد للوارث بسبب القذف لعدم تقدم مسقطه و له أن يلاعن لسقوطه و إن لم يكن بحضور الوارث لأنه إما شهادات أو أيمان و كلاهما لا يتوقف على حياة المشهود عليه و المحلوف لأجله و لعموم الآية و قد تقدم أن لعانه يسقط عنه الحد و يوجب الحد عليها و لعانهما يوجب الأحكام الأربعة فإذا انتفى الثاني بموتها بقي الأول خاصة فيسقط الحد
و لا ينتفي الإرث بلعانه بعد الموت كما لا تنتفي الزوجية بلعانه