الفصل الثاني في أقسامه و هو ينقسم أربعة أقسام و هي ما عدا المباح و هو متساوي الطرفين من الأحكام الخمسة فإنه لا يكون كذلك بل إما راجح أو مرجوح مع المنع من النقيض و تعينه أم لا و تفصيلها أنه إما حرام و هو طلاق