• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
 
 
 
 
 
 
دروس متداول> پایه ششم> فقه (5) > شرح لمعه کتاب طلاق تا کتاب ارث


قبل استحلاف الحاكم و إن كان فيها شائبة الشهادة أو شهادة فهي لا تؤدي إلا بإذنه أيضا و إن نفى الولد زاد و إن هذا الولد من زنا و ليس مني كذا عبر في التحرير و زاد أنه لو اقتصر على أحدهما لم يجز
و يشكل فيما لو كان اللعان لنفي الولد خاصة من غير قذف فإنه لا يلزم إسناده إلى الزنى لجواز الشبهة فينبغي أن يكتفي بقوله إنه لمن الصادقين في نفي الولد المعين ثم يقول بعد شهادته أربعا كذلك أن لعنة الله عليه جاعلا المجرور بعلى ياء المتكلم إن كان من الكاذبين فيما رماها به