يلحق به الولد و إن لم يعلم وطؤه مع إمكانه إلا مع النفي و اللعان و غيره من الأمة و المتمتع بها يلحق به الولد إلا مع النفي و حملوا عدم لحوقه إلا بالإقرار على اللحوق اللازم لأنه بدون الإقرار ينتفي بنفيه من غير لعان
و لو أقر به استقر و لم يكن له نفيه بعده و هذا هو الظاهر و قد سبق في أحكام الأولاد ما ينبه عليه و لو لا هذا المعنى لنافى ما ذكروه هنا ما کيفية اللعان