معنوي لا لفظي بين الفريقين بل النزاع لا يتحقق إلا في القذف للإجماع على انتفاء الولد عند عدم اجتماع شروط اللحوق بغير لعان و إن كان كلامهم هنا مطلقا
و يثبت اللعان بين الحر و زوجته المملوكة لنفي الولد أو نفي التعزير بقذفها للعموم و صحيحة محمد بن مسلم عن الباقر (ع) قال سألته عن الحر يلاعن المملوكة قال نعم إذا كان مولاها الذي زوجها إياه لاعنهاو غيرها و قيل لا لعان بينهما مطلقا استنادا إلى أخبار دلت على نفيه بين الحر و المملوكة و حملها على كونها مملوكة للقاذف طريق