و لكن يشكل ثبوته مطلقا لأن ولد غير المدخول بها لا يلحق بالزوج فكيف يتوقف نفيه على اللعان نعم يتم ذلك في القذف بالزنى فالتفصيل كما ذهب إليه ابن إدريس حسن لكنه حمل اختلاف الأصحاب عليه و هو صلح من غير تراضي الخصمين لأن النزاع