و قد تقدم أن الأقوى عدم ثبوت اللعان بالمتمتع بها مطلقا و أن المخصص للآية صحيحة محمد بن سنان عن الصادق (ع)
و في اشتراط الدخول بالزوجة في لعانها قولان مأخذهما عموم الآية فإن أزواجهم فيها جمع مضاف فيعم المدخول بها و غيرها و تخصيصها برواية محمد بن مصادف قال قلت لأبي عبد الله (ع) ما تقول في رجل لاعن امرأته قبل أن يدخل بها قال لا يكون ملاعنا حتى يدخل بها يضرب حدا و هي امرأته و المستند إليه ضعيف أو متوقف فيه فالتخصيص غير متحقق