و الأوجه الأول لعموم النص و منع المساواة مطلقا و قد تقدم البحث في ذلك . و الدوام فلا يقع بالمتمتع بها لأن ولدها ينتفي بنفيه من غير لعان إلا أن يكون اللعان لنفي الحد بسبب القذف فيثبت لعدم المانع مع عموم النص
و هذا جزم من المصنف بعد التردد لأنه فيما سلف نسب الحكم به إلى قول