و يعتبر في الملاعنة الكمال و السلامة من الصمم و الخرس فلو قذف الصغيرة فلا لعان بل يحد إن كانت في محل الوطء كبنت الثمان و إلا عزر خاصة للسبب لتيقن المتيقن كذبه و لو قذف المجنونة بزنى إضافة إلى حالة الجنون عزر أو حالة الصحة فالحد و له إسقاطه باللعان بعد إفاقتها و كذا لو نفى ولدها و لو قذف الصماء و الخرساء حرمتا عليه أبدا و لا لعان و في لعانهما لنفي الولد وجهان من عدم النص فيرجع إلى الأصل و مساواته للقذف في الحكم