نعم استبعاد فهمه له موجه لكنه غير مانع لأن الحكم مبني عليه
و يجب على ذي الفراش مطلقا نفي الولد المولود على فراشه إذا عرف اختلال شروط الإلحاق فيلاعن وجوبا لأنه لا ينتفي بدونه و يحرم عليه نفيه بدونه أي بدون علمه باختلال شروط الإلحاق و إن ظن انتفاءه عنه بزنى أمه أو غيره أو خالفت صفاته صفاته لأن ذلك لا مدخل له في الإلحاق و الخالق على كل شيء قدير و الحكم مبني على الظاهر و يلحق الولد بالفراش دون غيره
و لو لم يجد من علم انتفاءه من يلاعن بينهما لم يفده نفيه مطلقا و في جواز التصريح به نظرا لانتفاء الفائدة مع التعريضبالقذف إن لم يحصل التصريح.