من أنه كالشهادة أو اليمين و هما كافيان على ما سبق عليهما من الدعوى و من تعدد السبب الموجب لتعدد المسبب إلا ما أخرجه الدليل .
و لا بد من كون الملاعن كاملا بالبلوغ و العقل و لا يشترط العدالة و لا الحرية و لا انتفاء الحد عن قذف و لا الإسلام بل يلاعن و لو كان كافرا أو مملوكا أو فاسقا لعموم الآية و دلالة الروايات عليه و قيل لا يلاعن الكافر و لا المملوك بناء على أنه شهادات كما يظهر من قوله تعالى فشهادة أحدهم (الشوري:6) و هما ليسا من أهلها و هو ممنوع لجواز كونه أيمانا لافتقاره إلى ذكر اسم الله تعالى و اليمين يستوي فيه العدل و الفاسق و الحر و العبد و المسلم و الكافر و الذكر و الأنثى