• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
 
 
 
 
 
 
دروس متداول> پایه ششم> فقه (5) > شرح لمعه کتاب طلاق تا کتاب ارث


و إن حرم كوقت الحيض و الإحرام و الظهار فلا تخرج به عن الإحصان و كذا وطء الشبهة و مقدمات الوطء مطلقا فلو رمى المشهورة بالزنى و لو مرة فلا حد و لا لعان بل يعزر و لا يجوز القذف إلا مع المعاينة للزنا كالميل في المكحلة ليترتب عليه اللعان إذ هو شهادة أو في معناها لا بالشياع أو غلبة الظن بالفعل فإن ذلك لا يجوز الاعتماد عليه في ثبوت الزنى
هذا إذا لم يشترط في الشياع حصول العلم بالخبر فإنه حينئذ يكون كالبينة و هي لا تجوز القذف أيضا أما لو اشترطنا فيه العلم