عدم الإحصان فالتعزير كما سيأتي و المطلقة رجعية زوجة بخلاف البائن و شمل إطلاق رميها ما إذا ادعى وقوعه زمن الزوجية و قبله و هو في الأول موضع وفاق و في الثاني قولان أجودهما ذلك اعتبارا بحال القذف
و قيل و القائل الشيخ و المحقق و العلامة و جماعة و يشترط زيادة على ما تقدم عدم البينة على الزنى على وجه يثبت بها فلو كان له بينة لم يشرع اللعان لاشتراطه في الآية بعدم الشهداء