كتاب اللعان
و هو لغة المباهلة المطلقة أو فعال من اللعن أو جمع له و هو الطرد و الإبعاد من الخير و الاسم اللعنة و شرعا هو المباهلة بين الزوجين في إزالة حد أو نفي ولد بلفظ مخصوص عند الحاكم
و له سببان أحدهما رمي الزوجة المحصنة بفتح الصاد و كسرها
المدخول بها دخولا يوجب تمام المهر و سيأتي الخلاف في اشتراطه
بالزنى قبلا أو دبرا مع دعوى المشاهدة للزنا و سلامتها من الصمم و الخرس و لو انتفى أحد الشرائط ثبت الحد من غير لعان إلا مع شرائط اللعان بالقذف