و إن اتفق كونها حائضا حال الطلاق إذا لم يعلم بحيضها حينئذ و لو بخبر من يعتمد على خبره شرعا و إلا بطل و في حكم علمه بحيضها علمه بكونها في طهر المواقعة على الأقوى . و في المسألة بحث عريض قد حققناه في رسالة مفردة من أراد تحقيق الحال فليقف عليها
و في حكم الغائب من لا يمكنه معرفة حالها لحبس و نحوه مع حضوره كما أن الغائب الذي يمكنه معرفة حالها أو قبل انقضاء المدة المعتبرة في حكم الحاضر و يتحقق ظن انقضاء نفاسها بمضي زمان تلد فيه عادة و أكثر النفاس بعدها أو عادتها فيه