النكاح لم يرتفع بخلاف الطلاق فإنه لا ينهدم بالرجعة و إن عاد حكم النكاح السابق كما سبق و لهذا لو راجع المطلقة تبقى معه على طلقتين و لو كان ارتداده عن فطرة فهو بمنزلة الموت يبطل معها التربصوإنما اطلقه لظهور حكم الأرتدادين