• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
 
 
 
 
 
 
دروس متداول> پایه ششم> فقه (5) > شرح لمعه کتاب طلاق تا کتاب ارث


غير مدخول بها أو حاملا إن قلنا بجواز حيضها أو زوجها غائب عنها صح طلاقها و إن كانت حائضا أو نفساء لكن ليس مطلق الغيبة كافيا في صحة طلاقها بل الغيبة على وجه مخصوص
و قد اختلف في حد الغيبة المجوزة له على أقوال أجودها مضي مدة يعلم أو يظن انتقالها من الطهر الذي واقعها فيه إلى غيره و يختلف ذلك باختلاف عادتها فمن ثم اختلف الأخبار في تقديرها و اختلف بسببها الأقوال فإذا حصل الظن بذلك جاز طلاقها