البائن لخروجها عن حكم الزوجية و الظاهر أن هذا الحكم ثابت و إن عقد عليها ثانيا في العدة لأن العقد لم يرفع حكم الطلاق بل أحدث نكاحا جديدا كما لو وقع بعد العدة بخلاف الرجعة في الرجعي و لو كان الطلاق رجعيا خرج من حقها لكن لا يزول حكم الإيلاء إلا بانقضاء العدة فلو راجع فيها بقي التحريم
و هل يلزم حينئذ بأحد الأمرين بناء على المدة السابقة أم يضرب له مدة ثانية ثم يوقف بعد انقضائها وجهان من بطلان