فكانت اليمين عليها و قال ابن البراجعليه اليمين لأن الأصل في مال الخلع أن يكون في ذمتها فإذا ادعت كونه في ذمة غيرها لم تسمع لأصالة عدم انتقالها عن ذمتها
و على الأول لا عوض عليها و لا على زيد إلا باعترافه و تبين منه بمقتضى دعواه و مثله ما لو قالت بل خالعك فلان و العوض عليه لرجوعه إلى إنكارها الخلع من قبلها أما لو قالت خالعتك على ألف ضمنها فلان عني أو دفعتها أو أبرأتني و نحو ذلك فعليها المال مع عدم البينة المبارأة و أصلها المفارقة قال الجوهريتقول بارأت شريكي إذا فارقته و بارأ الرجل امرأته و هي كالخلع في الشرائط فوارق بين الخلع و المباراة