الثالثة يحرم تناول الأعيان النجسة بالأصالة كالنجاسات و أما بالعرض فإنه و إن كان كذلك إلا أنه يأتي
و كذا يحرم
المسكر مائعا كان أم جامدا و إن اختصت النجاسة بالمائع بالأصالة و يمكن أن يريد هنا بالمسكر المائع بقرينة الأمثلة و التعرض في هذه المسألة للنجاسات و ذكره تخصيص بعد تعميم
كالخمر المتخذ العصير العنبي يحرم اذا غلا