و العروق و لو ثقب الطحال مع اللحم و شوي حرم ما تحته من لحم و غيره دون ما فوقه أو مساوية
و لو لم يكن مثقوبا لم يحرم ما معه مطلقا هذا هو المشهور و مستنده رواية عمار الساباطي عن أبي عبد الله (ع) و علل فيها بأنه مع الثقب يسيل الدم من الطحال إلى ما تحته فيحرم بخلاف غير المثقوب لأنه في حجاب لا يسيل منه . تناول الاعيان النجسه حرام
ما ورد في ذم شارب الخمر