• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
 
 
 
 
 
 
دروس متداول> پایه ششم> فقه (5) > شرح لمعه کتاب طلاق تا کتاب ارث


لأنه متفق عليه و اللبن في ضرع الميتة على قول مشهور بين الأصحاب و مستنده روايات منهاصحيحة زرارة عن أبي عبد الله (ع) قال سألته عن الإنفحة تخرج من الجدي الميت قال لا بأس به قلت اللبن يكون في ضرع الشاة و قد ماتت قال لا بأس به و قد روي نجاسته صريحا في خبر آخر و لكنه ضعيف السند إلا أنه موافق للأصل من نجاسة المائع بملاقاة النجاسة و كل نجس حرام و نسبة اختلاط الذکي بالميت