تطهيره مع أن ظاهر الحكم غسل ظاهر اللحم الملاصق للجلد و باطنه المجاور للإمعاء و الرواية خالية عن غسل اللحم و هنا مسائل
الأولى تحرم الميتة أكلا و استعمالا
إجماعا و تحل منها عشرة أشياء متفق عليها و حادي عشر مختلف فيه
و هي الصوف و الشعر و الوبر و الريش فإن جز فهو طاهر و إن
قلع غسل أصله المتصل بالميتة لاتصاله برطوبتها
و القرن و الظفر و الظلف و السن و العظم و لم يذكره المصنف و لا بد منه و لو أبدله