و لا يتعدى الحكم إلى غير الخنزير عملا بالأصل و إن ساواه في الحكم كالكلب مع احتماله و روي أنه إذا شرب لبن آدمية حتى اشتد كره لحمه
و يستحب استبراؤه على تقدير كراهته
بسبعة أيام إما بعلفو يحرم موطوء الإنسان و نسله
من الحيوان ذوات الأربع و غيرها على الأقوى الذكور و الإناث
موطوء الإنسان و نسله المتجدد بعد الوطء لقول الصادق (ع) إن أمير المؤمنين (ع) سئل عن البهيمة التي تنكح قال حرام لحمها و لبنها و خصه العلامة بذوات الأربع اقتصارا فيما خالف الأصل على المتيقن