المصنف و ينبغي القول بوجوب الأكثر للإجماع على عدم اعتبار أزيد منه فلا تجب الزيادة و الشك فيما دونه فلا يتيقن زوال التحريم مع أصالة بقائه حيث ضعف المستند فيكون ما ذكرناه طريقا للحكم
و كيفية الاستبراء
بأن يربط الحيوان و المراد أن يضبط على وجه يؤمن أكله النجس
و يطعم علفا طاهرا من النجاسة الأصلية و العرضية طول المدة
و تستبرأ البطة و نحوها من طيور الماء
بخمسة أيام و الدجاجة و شبهها مما في حجمها
بثلاثة أيام لو شرب المحلل لين خنزيره