و العلم أو الظن أنه يفعله به لو لم يفعل
و لا فرق بين كون المتوعد به قتلا و جرحا و أخذ مال و إن قل و شتما و ضربا و حبسا و يستوي في الثلاثة الأول جميع الناس أما الثلاثة الأخيرة فتختلف باختلاف الناس فقد يؤثر قليلها في الوجيه الذي ينقصه ذلك و قد يحتمل بعض الناس شيئا منها لا يؤثر في قدره و المرجع في ذلك إلى العرف و لو خيره المكره بين الطلاق و دفع مال غير مستحق فهو إكراه بخلاف ما لو خيره