لو كان الغالب أقل منها كما لا يجب الزائد لو كان فوقها و إنما تعتبر فيه الكيفية
و يجبر السيد على الإنفاق أو البيع مع إمكانهما و إلا أجبر على الممكن منهما خاصة و في حكم البيع الإجارة مع شرط النفقة على المستأجر و العتق فإن لم يفعل باعه الحاكم أو آجره و هل يبيعه شيئا فشيئا أو يستدين عليه إلى أن يجتمع شيء فيبيع ما يفي به الوجهان