و لو ظهر استحقاق العوض المعين في العقد
وجب على الباذل مثله أو قيمته لأنهما أقرب إلى ما وقع التراضي عليه من العوض الفاسد كالصداق إذا ظهر فساده
و يشكل بأن استحقاق العوض المعين يقتضي فساد المعاملة كنظائره و ذلك يوجب الرجوع إلى أجرة المثل لا العوض الآخر نعم لو زادت أجرة المثل عن مثل المعين أو قيمته اتجه سقوط الزائد لدخوله على عدمه و هذا هو الأقوى و المراد بأجرة المثل هنا ما يبذل لذلك العمل الواقع من المستحق له عادة فإن لم تستقر العادة على شيء رجع إلى الصلح و ربما قيل بأنه أجرة مثل الزمان الذي وقع العمل فيه نظرا الي ان ذلک اجره مثل الحر لو غصب تلک المده و الاجود الاول