بل قيل إنه لو عينه لم يتعين و جاز الإبدال و فسد الشرط و شمل إطلاق الآلة القوس و السهم و غيرهما و قد ذكر جماعة أنه لا يشترط تعيين السهم لعدم الاختلاف الفاحش الموجب لاختلاف الرمي بخلاف القوس و أنه لو لم يعين جنس الآلة انصرف إلى الأغلب عادة لأنه جار مجرى التقييد لفظا فإن اضطربت فسد العقد للغرر
و لا يشترط تعيين
المبادرة و هي اشتراط استحقاق العوض لمن بدر إلى إصابة عدد معين من مقدار رشق معين مع تساويهما في الرشق كخمسة من عشرين
و لا المحاطة و هي اشتراط استحقاقه لمن خلص له من الإصابة عدد معلوم بعد مقابلة إصابات أحدهما بإصابات الآخر و طرح ما اشتركا فيه
و يحمل المطلق على المحاطة لأن اشتراط السبق إنما يكون لإصابة معينة من أصل العدد المشترط في العقد و ذلك يقتضي إكمال العدد كله لتكون الإصابة المعينة منه و بالمبادرة قد لا يفتقر إلى الإكمال فإنهما إذا اشترطا رشق عشرين و أصابه خمسة فرمى كل واحد عشرة فأصاب