لأنهما بإخراج السبق متنافران فيدخل بينهما لقطع تنافرهما و يشترط في السبق
تقدير المسافة التي يستبقان فيها
ابتداء و غاية لئلا يؤدي إلى التنازع و لاختلاف الأغراض في ذلك اختلافا ظاهرا لأن من الخيل ما يكون سريعا في أول عدوه دون آخره فصاحبه يطلب قصر المسافة و منها ما هو بالعكس فينعكس الحكم
و تقدير الخطر و هو العوض إن شرطاه أو مطلقا .
و تعيين ما يسابق عليه بالمشاهدة و لا يكفي الإطلاق و لا التعيين بالوصف لاختلاف الأغراض بذلك كثيرا
و احتمال لسبق في بالمعنيين بمعنى احتمال كون كل واحد يسبق صاحبه
فلو علم قصور أحدهما بطل لانتفاء الفائدة حينئذ لأن الغرض منه استعلام السابق
و لا يقدح رجحان سبق أحدهما إذا أمكن سبق الآخر لحصول الغرض معه
و أن يجعل السبق بفتح الباب و هو العوض
لأحدهما و هو السابق منهما لا مطلقا
أو للمحلل إن سبق لا لأجنبي