أن الباذل إن كان هو السابق أحرز ماله و إن كان غيره أحرزه
و من بيت المال لأنه معد للمصالح و هذا منها لما فيه من البعث على التمرن على العمل المترتب عليه إقامة نظام الجهاد
و من أجنبي سواء كان الإمام أم غيره و على كل تقدير فيجوز كونه عينا و دينا حالا و مؤجلا
و لا يشترط المحلل و هو الذي يدخل بين المتراهنين بالشرط في عقده فيتسابق معهما من غير عوض يبذله ليعتبر السابق منهما ثم إن سبق أخذ العوض و إن لم يسبق لم يغرم و هو بينهما كالأمين و إنما لم يشترط للأصل و تناول ما دل على الجواز للعقد الخالي منه و عند بعض العامة و بعض أصحابنا هو شرط و به سمي محللا لتحريم العقد بدونه عندهم و حيث شرط لزم فيجري دابته بينهما أو إلى أحد الجانبين مع الإطلاق و إلى ما شرط مع التعيين