الخواص لا يقتضي الاتحاد في الحكم مطلقا و أصالة عدم اللزوم ارتفعت بما دل عليه و الأصل في الوفاء العمل بمقتضاه دائما و خروج العقد الجائز تخصيص للعام فيبقى حجة في الباقي نعم الشك بقي في كونه عقدا.
و تعيين العوض و هو المال الذي يبذل للسابق منهما قدرا و جنسا و وصفا و ظاهر العبارة ككثير أنه شرط في صحة العقد و في التذكرة أنه ليس بشرط و إنما المعتبر تعيينه لو شرط و هو حسن
و يجوز كونه منهما معا و من أحدهما و فائدته حينئذ