و لو قيل بعدم ثبوت رواية الفتح فاحتمال الأمرين يسقط دلالته على المنع .
و لا بد فيها من إيجاب و قبول
على الأقرب لعموم قوله تعالى أوفوا بالعقود (المائده:1). و المؤمنون عند شروطهم و كل من جعله لازما حكم بافتقاره إلى إيجاب و قبول
و قيل هو جعالة لوجود بعض خواصها فيه و هي إن بذل العوض فيه على ما لا يوثق بحصوله و عدم تعيين العامل فإن قوله من سبق فله كذا غير متعين عند العقد و لأصالة عدم اللزوم و عدم اشتراط القبول و الأمر بالوفاء بالعقد مشروط بتحققه و هو موضع النزاع سلمنا لكن الوفاء به هو العمل بمقتضاه لزوما و جوازا و إلا لوجب الوفاء بالعقود الجائزة و فيه نظر لأن وجود بعض