و لو ادعى أن شريكه اشترى بعده و أنه يستحق عليه الشفعة فأنكر الشريك التأخر
حلف الشريك لأنه منكر و الأصل عدم الاستحقاق
و يكفيه الحلف على نفي الشفعة و إن أجاب بنفي التأخر لأن الغرض هو الاستحقاق فيكفي اليمين لنفيه
و ربما كان صادقا في نفي الاستحقاق و إن كان الشراء متأخرا لسبب من الأسباب المسقطة للشفعة فلا يكلف الحلف على نفيه و يحتمل لزوم حلفه على نفي التأخر على تقدير الجواب به لأنه ما أجاب به إلا و يمكنه الحلف عليه و قد تقدم مثله في القضاء
و لو تداعيا السبق تحالفا لأن كل واحد منهما مدع و مدعى عليه فإذا تحالفا استقر ملكهما لاندفاع دعوى كل منهما بيمين الآخر و لا شفعه لانتقام السبق