لا يقال إنه لا يأخذ حتى يستقر أمر الثمن لما تقدم من اشتراط العلم بقدره فما داما متنازعين لا يأخذ و يتجه الاعتذار لأنا نقول المعتبر في أخذه علمه بالقدر بحسب ما عنده لا على وجه يرفع الاختلاف فإذا زعم العلم بقدره جاز له الأخذ و وقع النزاع فيه بعد تملكه للشقص فيكون المشتري هو المدعى و يمكن أيضا أن يتملك الشقص برضا المشتري قبل دفع الثمن ثم يقع التنازع بعده فيصير المشتري مدعيا
و تظهر الفائدة لو أقاما بينة فالحكم لبينة الشفيع على المشهور و بينة المشتري على الثاني