على الشفيع إذ لا يدعي شيئا في ذمته و لا تحت يده إنما الشفيع يدعي استحقاق ملكه بالشفعة بالقدر الذي يدعيه و المشتري ينكره و لا يلزم من قوله اشتريته بالأكثر أن يكون مدعيا عليه و إن كان خلاف الأصل لأنه لا يدعي استحقاقه إياه عليه و لا يطلب تغريمه إياه
إنما يتم قبل الأخذ بالشفعة أما بعده فالمشتري يدعي الثمن في ذمة الشفيع و يأتي فيه جميع ما سبق .