• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
 
 
 
 
 
 
دروس متداول> پایه پنجم> فقه (4) > شرح لمعه از کتاب اجاره تا طلاق

و لو انتقل الشقص بهبة أو صلح أو صداق فلا شفعة لما تقدم في تعريفها من اختصاصها بالبيع و ما ذكر ليس بيعا حتى الصلح بناء على أصالته و لو اشتراه بثمن كثير ثم عوضه عنه بيسير أو أبرأه من الأكثر و لو حيلة على تركها أخذ الشفيع بالجميع إن شاء لأنه الثمن و الباقي معاوضة جديدة أو إسقاط لما ثبت و مقتضى ذلك أن الثمن الذي وقع عليه العقد لازم للمشتري و جائز للبائع أخذه و إن كان بينهما مواطأة على ذلك إذ لا يستحق المشتري أن يأخذ من الشفيع إلا ما ثبت في ذمته و لا يثبت في ذمته إلا ما يستحق البائع المطالبة به و قال في التحرير لو خالف أحدهما ما تواطئا عليه فطالب صاحبه بما أظهر له لزمه في ظاهر الحكم و يحرم عليه في الباطن لأن صاحبه إنما رضي بالعقد المتواطىء أو ترك الشفيع الأخذ لما يلزمه من الغرم و لو اختلف الشفيع و المشتري في مقدار الثمن حلف المشتري على المشهور لأنه أعرف بالعقد و لأنه المالك فلا يزال ملكه إلا بما يدعيه و يشكل بمنع كون حكم المالك كذلك مطلقا و قد تقدم قبول قول المنكر في كثير خصوصا مع تلف العين و عموم اليمين على من أنكر وارد هنا و من ثم ذهب ابن الجنيد إلى تقديم قول الشفيع لأنه منكر و الاعتذار للأول بأن المشتري لا دعوى له