و لو انتقل الشقص بهبة أو صلح أو صداق فلا شفعة لما تقدم في تعريفها من اختصاصها بالبيع و ما ذكر ليس بيعا حتى الصلح بناء على أصالته
و لو اشتراه بثمن كثير ثم عوضه عنه بيسير أو أبرأه من الأكثر و لو حيلة على تركها
أخذ الشفيع بالجميع إن شاء لأنه الثمن و الباقي معاوضة جديدة أو إسقاط لما ثبت و مقتضى ذلك أن الثمن الذي وقع عليه العقد لازم للمشتري و جائز للبائع أخذه و إن كان بينهما مواطأة على ذلك إذ لا يستحق المشتري أن يأخذ من الشفيع إلا ما ثبت في ذمته و لا يثبت في ذمته إلا ما يستحق البائع المطالبة به و قال في التحرير لو خالف أحدهما ما تواطئا عليه فطالب صاحبه بما أظهر له لزمه في ظاهر الحكم و يحرم عليه في الباطن لأن صاحبه إنما رضي بالعقد المتواطىء
أو ترك الشفيع الأخذ لما يلزمه من الغرم
و لو اختلف الشفيع و المشتري
في مقدار
الثمن حلف المشتري على المشهور لأنه أعرف بالعقد و لأنه المالك فلا يزال ملكه إلا بما يدعيه و يشكل بمنع كون حكم المالك كذلك مطلقا و قد تقدم قبول قول المنكر في كثير خصوصا مع تلف العين و عموم اليمين على من أنكر وارد هنا و من ثم ذهب ابن الجنيد إلى تقديم قول الشفيع لأنه منكر و الاعتذار للأول بأن المشتري لا دعوى له