لا يكلف المشتري قبضه منه بل يكلف الشفيع الأخذ منه أو الترك لأن الشقص هو حق الشفيع فحيث ما وجده أخذه و يكون قبضه كقبض المشتري و الدرك عليه على التقديرين و الشفعة تورث عن الشفيع كما يورث الخيار و حد القذف و القصاص في أصح القولين لعموم أدلة الإرث و قيل لا تورث استنادا إلى رواية ضعيفة السند
و على المختار فهي
كالمال فتقسم
بين الورثة على نسبة سهامهم لا على رءوسهم فللزوجة مع الولد الثمن و لو عفا أحد الوراث عن نصيبه لم تسقط لأن الحق للجميع فلا يسقط حق واحد بترك غيره
فلو عفوا إلا واحدا أخذ الجميع أو ترك حذرا من تبعض الصفقة على المشتري و لا يقدح