من قوة إلا أنها لا توجب التقديم فالعمل على ما اختاره المصنف أولى و لو اختار البائع أخذ أرش الثمن المعيب من المشتري رجع المشتري به على الشفيع إن كان أخذ بقيمة المعيب أو بمعيب مثله و إلا فلا
و لو ترك البائع الرد و الأرش معا مع أخذ الشفيع له بقيمة المعيب أو مثله فلا رجوع له بشيء لأنه كإسقاط بعض الثمن و كذا لو اختار المشتري أخذ أرش الشقص قبل أخذ الشفيع أخذه الشفيع بما بعد الأرش لأنه كجزء من الثمن و لو أخذه بعد أخذ الشفيع رجع الشفيع به و يفهم من تقييد الفسخ بالعيب أنه لو كان بغيره بطلت و قد