عن الأصل و الرواية عامية نعم روى علي بن مهزيار عن الجواد (ع) إنظاره بالثمن ثلاثة أيام
و هو يؤذن بعدم التراخي مطلقا و لا قائل بالفرق و هذا حسن و عليه
فإذا علم و أهمل عالما مختارا
بطلت و يعذر جاهل الفورية كجاهل الشفعة و ناسيهما و تقبل دعوى الجهل ممن يمكن في حقه عادة
و كذا يعذر مؤخر الطلب إلى الصبح لو بلغه ليلا و إلى الطهارة و الصلاة و لو بالأذان و الإقامة و السنن المعهودة و انتظار الجماعة لها و الأكل و الشرب و الخروج من الحمام بعد قضاء وطره منه و تشييع المسافر و شهود الجنازة و قضاء حاجة طالبها و عيادة المريض و نحو ذلك لشهادة العرف به
إلا أن يكون المشتري حاضرا عنده بحيث لا يمنعه من شغله و لا بد من ثبوت البيع عنده بشهادة عدلين أو الشياع فلا عبرة بخبر الفاسق و المجهول و الصبي و المرأة مطلقا و في شهادة العدل