• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
 
 
 
 
 
 
دروس متداول> پایه پنجم> فقه (4) > شرح لمعه از کتاب اجاره تا طلاق

المجموع كالخيار حتى لو قال أخذت نصفه مثلا بطلت الشفعة لمنافاته الفوريه حيث تعتبر و يأخذ بالثمن الذي وقع عليه العقد أي بمثله لعدم إمكان الأخذ بعينه إلا أن يتملكه و ليس بلازم و لا يلزمه غيره من دلالة أو وكالة أو أجرة نقد و وزن و غيرها لأنها ليست من الثمن و إن كانت من توابعه ثم إن كان الثمن مثليا فعليه مثله و إن كان قيميا فقيمته و قيل لا شفعة هنا لتعذر الأخذ بالثمن و عملا برواية لا تخلو عن ضعف و قصور عن الدلالة و على الأول يعتبر قيمته يوم العقد لأنه وقت استحقاق الثمن فحيث لا يمكن الأخذ به تعتبر قيمته حينئذ