المجموع كالخيار حتى لو قال أخذت نصفه مثلا بطلت الشفعة لمنافاته الفوريه حيث تعتبر و يأخذ بالثمن الذي وقع عليه العقد أي بمثله لعدم إمكان الأخذ بعينه إلا أن يتملكه و ليس بلازم
و لا يلزمه غيره من دلالة أو وكالة أو أجرة نقد و وزن و غيرها لأنها ليست من الثمن و إن كانت من توابعه
ثم إن كان الثمن
مثليا فعليه مثله و إن كان قيميا فقيمته و قيل لا شفعة هنا لتعذر الأخذ بالثمن و عملا برواية لا تخلو عن ضعف و قصور عن الدلالة و على الأول يعتبر قيمته
يوم العقد لأنه وقت استحقاق الثمن فحيث لا يمكن الأخذ به تعتبر قيمته حينئذ