و الموجود في كلامه في الدروس و كلام غيره اعتباره في البلد النائي خاصة و تثبت الشفعة للغائب و إن طالت غيبته
فإذا قدم من سفره
أخذ إن لم يتمكن من الأخذ في الغيبة بنفسه أو وكيله و لا عبرة بتمكنه من الإشهاد
و في حكمه المريض و المحبوس ظلما أو بحق يعجز عنه و لو قدر عليه و لم يطالب بعد مضي زمان يتمكن من التخلص و المطالبة بطلت
و كذا تثبت
للصبي و المجنون و السفيه و يتولى الأخذ لهم
الولي مع الغبطة في الأخذ كسائر التصرفات
و لا فرق بين كون الشريك البائع هو الولي و غيره و كما يأخذ لهم يأخذ منهم لو باع عنهم ما هو بشركته و كذا يأخذ لأحد الموليين نصيب الآخر لو باعه بشركت.
فإن ترك في موضع الثبوت
فلهم عند الكمال الأخذ إلا أن ترك لعدم المصلحة و لو جهل الحال ففي استحقاقهم الأخذ نظرا إلى وجود السبب فيستصحب أم لا التفاتا إلى أنه مقيد بالمصلحة