و هل يشترط قبولهما القسمة كالأصل إطلاق العبارة يقتضي عدمه و في الدروس اشترطه و الأقوى الاكتفاء بقبول المقسوم القسمة نعم لو بيعا منفردين اعتبر قبولهما كالأصل . و يشترط قدرة الشفيع على الثمن و بذله للمشتري فلا شفعة للعاجز و لا للممتنع مع قدرته و المماطل و يرجع في العجز إلى اعترافه
إلا إلى حاله لإمكان استدانته و لا يجب على المشتري قبول الرهن و الضامن و العوض
و إسلامه إذا كان المشتري مسلما فلا شفعة لكافر مطلقا على مسلم
و لو ادعى غيبة الثمن أجل ثلاثة أيام و لو ملفقة
و في دخول الليالي وجهان نعم لو كان الأخذ عشية دخلت الليلة تبعا و لا إشكال في دخول الليلتين المتوسطتين كالاعتكاف و لو ادعى أنه في بلد آخر أجل زمانا يسع ذهابه و إيابه و ثلاثة
ما لم يتضرر المشتري لبعد البلد عادة كالعراق من الشام
و في العبارة إن تضرر المشتري يسقط الإمهال ثلاثة مطلقا