وكيلا لهما فلا إشكال إلا على القول بمنع كونه موجبا قابلا و ذلك لا يفرق فيه بين إذن الموكل و عدمه
و لو اختلفا في أصل الوكالة حلف المنكر لأصالة عدمها سواء كان منكرها الموكل أم الوكي.
و تظهر فائدة إنكار الوكيل فيما لو كانت الوكالة مشروطة في عقد لازم لأمر لا يتلافى حين النزاع فيدعي الموكل حصولها ليتم له العقد و ينكرها الوكيل ليتزلزل و يتسلط على الفسخ . .
و لو اختلفا في الرد حلف الموكل لأصالة عدمه سواء كانت الوكالة بجعل أم لا
و قيل يحلف
الوكيل إلا أن تكون بجعل فالموكل أما الأول فلأنه أمين و قد قبض المال لمصلحة المالك فكان محسنا