• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
 
 
 
 
 
 
دروس متداول> پایه پنجم> فقه (4) > شرح لمعه از کتاب اجاره تا طلاق

في ردها لافتقاره إلى اليمين فله دفعها بالإشهاد و إن كان صادقا و لا فرق في ذلك بين من يكون له على الحق بينة و غيره لما ذكرناه من الوجه هذا هو أجود الأقوال في المسألة و فرق بعضهم بين من يقبل قوله في الرد و غيره و آخرون بين من عليه بقبض الحق بينة و غيره و دفع ضرر اليمين يدفع ذلك كله خصوصا في بعض الناس فإن ضرر الغرامة عليهم أسهل من اليمين . و الوكيل في الوديعة لمال شخص عند آخر لا يجب عليه الإشهاد على المستودع بخلاف الوكيل في قضاء الدين و تسليم المبيع فليس له ذلك حتى يشهد و الفرق أن الوديعة مبنية على الإخفاء بخلاف غيرها و لأن الإشهاد على الودعي لا يفيد ضمانه لقبول قوله في الرد بخلاف غيره فلو لم يشهد على غير الوديعة ضمن لتفريطه إذا لم يكن الأداء بحضرة الموكل و إلا انتفى الضمان لأن التفريط حينئذ مستند إليه و يجوز للوكيل تولي طرفي العقد بإذن الموكل لانتفاء المانع