في ردها لافتقاره إلى اليمين فله دفعها بالإشهاد و إن كان صادقا
و لا فرق في ذلك بين من يكون له على الحق بينة و غيره لما ذكرناه من الوجه هذا هو أجود الأقوال في المسألة و فرق بعضهم بين من يقبل قوله في الرد و غيره و آخرون بين من عليه بقبض الحق بينة و غيره و دفع ضرر اليمين يدفع ذلك كله خصوصا في بعض الناس فإن ضرر الغرامة عليهم أسهل من اليمين .
و الوكيل في الوديعة لمال شخص عند آخر
لا يجب عليه الإشهاد على المستودع
بخلاف الوكيل في قضاء الدين و تسليم المبيع فليس له ذلك حتى يشهد و الفرق أن الوديعة مبنية على الإخفاء بخلاف غيرها و لأن الإشهاد على الودعي لا يفيد ضمانه لقبول قوله في الرد بخلاف غيره
فلو لم يشهد على غير الوديعة
ضمن لتفريطه إذا لم يكن الأداء بحضرة الموكل و إلا انتفى الضمان لأن التفريط حينئذ مستند إليه
و يجوز للوكيل تولي طرفي العقد بإذن الموكل لانتفاء المانع